أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز .
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز .
معلومات عن الفتوى: البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز .
رقم الفتوى :
6482
عنوان الفتوى :
البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز .
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
طلب سعادة مفتش تخطيط المدينة بمصلحة التظيم بوزارة الأشغال.
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال الوراد بكتاب عزتكم رقم 21512 المؤرخ 16 - 11 - 1949 المرافق بهذا .
وإجابة عليه نفيد أن المسجد يجب أن يكون خالصا للّه تعالى لقوله عز وجل { وأن المساجد لله } الجن 18 ، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شىء له ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصة له .
ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناء لينفتع به لم يصر بهذا مسجدا وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان البناء لمصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا كما فى الدر المختار وحاشيته والفتاوى الهندية وغيرها هذا قبل أن يصير مسجدا .
أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه مطلقا . ونقل ابن عابدين عن البحر مانصه (وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى { وأن المساجد لله } الجن 18 ، بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لصالح المسجد فهو كسرداب بين المقدس هذا هو ظاهر الرواية - انتهى - ونقل عن الصاحبين أنه يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباقى أو يخصص لمصالح المسجد إذا اقضت الضرورة ذلك كما فى البلاد التى تضيق منازلها بسكانها .
وعلى هذا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس بالأخذ بقول الصاحبين فى الرواية المذكورة عنهما لأنها تتفق مع قواعد المذهب كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة المشقة تجلب التيسير وغيرهما وهذا مقرر فى قول اللّه عز وجل { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } الحج 78 ، واللّه تعالى أعلم .
( ملحوظة لم يذكر بالسجل نص خطاب المسائل ) .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: